مكي بن حموش
1751
الهداية إلى بلوغ النهاية
وفي الذّكر الدية كاملة عند جميع العلماء « 1 » ، وهو مروي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم « 2 » . وفرق قتادة : فجعل « 3 » في الذي لا يأتي النساء ثلث الدية ، وفي الذي يأتي الدية « 4 » . وفي الحشفة : الدية كاملة عند مالك إذا قطعت خطأ ، وهو قول الشافعي وغيره « 5 » . فإن قطع القضيب بعد الحشفة ففيه « 6 » اجتهاد عند مالك « 7 » ، وينتظر به حتى ينظر ما يحدث عليه من قطعه . فإن « 8 » قطع من طرف الحشفة « 9 » ، قيس مقداره فيما بقي وكان بحساب « 10 » ذلك ، ولا يقاس ما بقي القضيب ، لأن في الحشفة الدية كاملة « 11 » .
--> ( 1 ) انظر : الموطأ 857 ، والمدونة 4 / 433 ، 435 ، والإجماع 140 ، وبداية المجتهد 2 / 422 ، والمغني 9 / 628 ، واللباب 3 / 149 و 154 . ( 2 ) وفي كتاب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : وفي الذّكر الدّية : المغني 9 / 628 ، وقد ذكره ومن رواه في 9 / 585 ، وأخرجه النسائي 8 / 57 - 60 في القسامة باب العقول ، وانظر : جامع الأصول 4 / 421 - 424 ح : 2504 . ( 3 ) في هامش د : " بيان في الذي لا يأتي " . ( 4 ) انظر : الإجماع 140 ، وفي المغني 9 / 629 : " وهو مذهب قتادة ، لأن منفعته الإنزال والإحبال والجماع ، وقد عدم ذلك منه في حال الكمال ، فلم تكمل ديته " . ( 5 ) انظر : الموطأ 853 ، والمدونة 4 / 433 ، 435 ، والكافي 598 في قول مالك ، وكذا بداية المجتهد 2 / 422 و 423 . وفي اللباب 3 / 149 القول بالقصاص . ( 6 ) د : ففيها . ( 7 ) انظر : الكافي 598 ، وبداية المجتهد 2 / 423 ، وهو الصحيح في المغني 9 / 640 . ( 8 ) ب ج د : وان . ( 9 ) ب : الخشفة . ( 10 ) د : يحاسب . ( 11 ) انظر : المدونة 4 / 435 .